الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٥٢الجزء السادس والثلاثون - باب [22] الطلاق بالاستفهام والرضى
المصنف
651
فإنّها لا تطلق؛ حتى يقولوا: امرأتك الأخرى طالق، فيقول: نعم، أو يقول
هو: امرأتي الأخرى طالق.
مسألة:
وإذا سئلت امرأة: أطلقك زوجك؟ فقال هو: نعم عشرين؟
قال أبو جعفر: هو عشرون
قال سليمان بن عثمان لا تكون النية بالطلاق طلاقًا.
مسألة:
وإن قال: «أنت طالق؟ على وجه الاستفهام، ولم يُرِد به طلاقًا؟ فلا تطلق.
وإذا قال: «إنّك لطالق؟» طلقت.
وإن قال: «ما أنت إلّا طالق؟» طلقت.
١٢٬٢٤٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.