المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٥٤

الجزء السادس والثلاثون - باب [23]: الطلاق بفعلين

المصنف

653

مسألة:

فإن قال: إن أكلتُ خبزًا، ثم أرزا ثم تمرا؛ فامرأته طالق؟

فلا يحنث؛ حتى يأكل خبزًا ثم أرزا ثم تمرًا كما وصف. فإن أكل أحدهم، أو بدأ بالآخر أو بالأوسط؛ لم يحنث؛ حتّى يبدأ بالأول ثم الثاني ثم الثالث.

مسألة:

فإن قال لها: أنتِ إن لم أجى (1) وأنت قد صنعت لي خبزا؛ فأنت طالق، ولم يحد الوقت. فصنعت له خبزًا، ولم يجئ إليها خِيفَة (2) أن لا يجد خبزًا. فأرسلت الخبز إليه. ثم جاء من بعد أن صنعت له الخبز؟

الخبز،

فقد برئ من اليمين؛ لأنّ الشّرطين قد وقعا منه ومنها؛ (3) أن تصنع ويجيء بعد صنعه له، فقد خرج من اليمين أكل الخبز أو لم يأكله، حملته إليه أو تركته؛ لأنه لم يحلف على الأكل ولا على المنزل ولا على حمله. (4) وإن قال: أنت طالق؛ إن كلّمتِ فلانًا، إلّا أن يقدم فلان. فكلّمت فلانًا قبل أن يقدم فلان؟ طلقت.

وإن لم تكلّمه ولم يقدم فلان حتى تخلو أربعة أشهر؛ لم تطلق، ولم يكن

في هذا إيلاء.

(1) في أ «أج» بتخفيف الهمزة.

(2) في م «خفية».

(3) هذه الجملة توضيح لسابقتها. (4) لعلّ الأحسن هنا إضافة «مسألة».

١٢٬٢٤٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.