الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٥٥654
المصنف
المجلد العشرون
انتهى ما وجدته والى
بزوال اوله ران
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحيـ
باب [24]
الطلاق بالإقرار
سابع كتاب المصنف وكان العربي على الصار پہلے اس مبارک اين شبيعي دين مبارک فارت اے
ومن قال بغير قصد: قد طلقتك ألفا، ولم يطلقها؟
فقد بانت، ولا يقبل قوله: إنّه لم يُرِده.
واختلفوا فيمن قال: كنت طلّقتها، ولم يكن طلقها؟ الطلاق. ولم يوجب آخرون.
فأوجب قوم
عن
مسألة:
أبي عبد الله ومن قال: كنت قد طلقت امرأتي تطليقتين، فهي كذبة (1)؟
فإن لم تحاكمه؛ فلا بأس عليه إن لم يكن طلقها.
وقال بعض تطلق.
قال أبو الحواري آخذ بقول أبي عبد الله فإن حاكمته؛ أُخِذ بإقراره (2). وإن
لم يقل: «كنت»؛ لزمه الطلاق.
(1) أكذب نفسه أنه كان قد طلق امرأته تطليقتين. أو أكذب من ادعى ذلك بهذه الصيغة.
(2) أي: فُرض عليه إقراره، وألزم عليه.
١٢٬٢٤٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.