المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٥٥

654

المصنف

المجلد العشرون

انتهى ما وجدته والى

بزوال اوله ران

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحيـ

باب [24]

الطلاق بالإقرار

سابع كتاب المصنف وكان العربي على الصار پہلے اس مبارک اين شبيعي دين مبارک فارت اے

ومن قال بغير قصد: قد طلقتك ألفا، ولم يطلقها؟

فقد بانت، ولا يقبل قوله: إنّه لم يُرِده.

واختلفوا فيمن قال: كنت طلّقتها، ولم يكن طلقها؟ الطلاق. ولم يوجب آخرون.

فأوجب قوم

عن

مسألة:

أبي عبد الله ومن قال: كنت قد طلقت امرأتي تطليقتين، فهي كذبة (1)؟

فإن لم تحاكمه؛ فلا بأس عليه إن لم يكن طلقها.

وقال بعض تطلق.

قال أبو الحواري آخذ بقول أبي عبد الله فإن حاكمته؛ أُخِذ بإقراره (2). وإن

لم يقل: «كنت»؛ لزمه الطلاق.

(1) أكذب نفسه أنه كان قد طلق امرأته تطليقتين. أو أكذب من ادعى ذلك بهذه الصيغة.

(2) أي: فُرض عليه إقراره، وألزم عليه.

١٢٬٢٤٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.