الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٥٦الجزء السادس والثلاثون - باب [24]: الطلاق بالإقرار
المصنف
655
مسألة:
فإن طلبه رجل قرضا. فقال: إنّي حلفت بطلاق امرأتي ثلاثا أني لا أُقرض
أحدا، ولم يكن حلف؟ فقالوا: إن صدقته المرأة؛ وسعها المقام عنده. وإن حاكمته، ثم أحضرت عليه
شاهدي عدل أو أقرّ مع الحاكم بذلك؛ فرّق بينهما، ولها صداقها.
وقال أبو عبد الله: لا يُقبل قوله في هذا، وليس لها أن تصدقه.
مسألة:
فإن قال لها لما حضرته الوفاة: إنّي كنت طلقتك مذ سنة، ولك علي قالت: صدقت؟ درهم.
فقد ذهبت امرأته؛ لأنها صدقته، وعليه ألف
مسألة:
درهم.
فإن قيل له: كم طلّقت امرأتك؟ فقال: طلّقتها ثلاثا، ولم يكن طلق؟
فإنها تطلق بجوابه إذا قال: قد طلقتها ثلاثا.
مسألة:
ألف
أبو سعيد: فإن طلبت منه النفقة، فسأله الحاكم. فقال: ليسها لي بامرأة. فقال له الحاكم: أطلقتها؟ قال: نعم. أو قال هو قد طلقتها، أو كنت طلقتها، أو قد كنت طلّقتها (1)؟
إنه لا (2) يلزمه في هذا كله الطلاق؛ إذا لم يكن طلقها من قبل.
(1) «أو قد كنت طلّقتها» ناقصة من م.
(2) ناقصة من أ.