الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٧٩٣792
المصنف
المجلد الثاني
انتى ما وجدته والى
زوال اول راضي
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
باب [23]
سابع وهاب المصن ما يجوز الوضوء به من المياه
پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فاردت اے
والوضوء جائز بالماء من الآبار والأنهار وماء الأمطار وماء البحر، ولا يجوز الوضوء إلّا بالماء دون ما سواه، لقول الله وعل: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾
[الفرقان: 48].
وقول النبي في البحر: «الطهور ماؤه والحل ميتته» (1).
فهذا يوجب الطهارة بالماء دون غيره من المائعات.
وليس لما اعتصر من الشجر والثمر حكم الماء، لأن اسم الماء لا يتناوله
على الإطلاق.
قال الله تعالى: مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: 48]، فحكم الطهارة متعلق بماء هذا وصفه من الماء، ولا أعلم خلافًا.
مسألة:
وكل ماء وقع عليه اسم ماء مطلقًا فالتطهر به جائز، صافيًا كان أو كدرا، قليلًا كان أو كثيرًا، جاريًا كان أو راكدًا، سَخِنًا كان أو باردا، لأن هذه كلها
صفات للماء، والله أعلم.
(1) سبق تخريجه.