المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٥٧

المصنف

المجلد العشرون

مسألة:

الشيخ أبو محمد فيمن قال لزوجته: إنّي كنت حلفت بطلاقك إن أعطيت (1)

من مالي شيئًا. ثم إنّها أعطت؟

فقد وقع بها الطلاق.

قال أبو سعيد هذا إقرار منه أنّه كان (2) حلف بطلاقها، والإقرار يقع موقع

الإيلاء، هذا (3)

في الحكم على الزوج، ويُلزم الحجّة إذا وقع معنى الطلاق. فإن كان حلف كما قال؛ لزمه ذلك في معنى الحكم واللازم.

وإن لم يكن حلف، وكان كاذبًا، ولم يكن أراد بقوله: «إنّي كنت حلفت» (4) الاختلاف في الطلاق. فبعض يراه كاذبًا.

يمينًا بالطلاق؟ فأرجو فيه ما

يسع

وإذا ثبت معنى الاختلاف في اللازم، وصدقته أنّه لم يكن حلف، وكان في موضع من يجوز تصديقه؛ ثبت الاختلاف في التصديق في هذا الموضع على ما يجري) في غيره مما يُحكم بالظاهر من اللفظ بالطلاق، وفي الإرادة من الزوج بغير الطلاق بمعنى تصديقه في د

مسألة:

عن موسى بن علي: فيمن طلق امرأته، ثم يَرُدّها، ثم تطلب إليه الطلاق فيقول: قد طلّقتك. ثم يقول: إنّه عنى الطلاق الأول الذي كان ردّها منه؟

(1) في أ «أعطيتي»، وفي م «أعطيتني». والمعنى: إن أعطيت أحدًا.

(2) في م زيادة «قد».

(3) في أ «و».

(4) في أزيادة «خ: يشبه».

(5) في أ «تجري».

١٢٬٢٥١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.