الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٥٨الجزء السادس والثلاثون - باب [24]: الطلاق بالإقرار
المصنف
657
قال: أما الْحُكّام إذا رُفع إليه ذلك؛ لم يروا له عذرا. وإن لم يُرفع، وصدقته
على قوله؛ فهي امرأته (1).
مسألة:
فإن قال رجل لزوجته: إنّي قد طلقتك تطليقتين، وقد كان قبل ذلك طلقها واحدة، فقال: إنّما نويت التي كنت طلّقتها قبل ذلك، وأخرى تتبعها الساعة؟ فما أرى أن يُرَدّ إلى نيّته ولا أرى أن تردّ (2) إلى نيّته، إلّا أن يقول: قد كنت طلقتها (3) (4).
مسألة:
فإن قال لها: قد طلقتك لا مرّة ولا مرتين ولا ثلاثا، ولم تكن له نية؟
(7)
فإن كان طلقها؛ فهو كما قال. وإن (5) لم يكن؛ فعن أبي عبد الله أنها تطليقة؛ حتى يقول: قد كنت طلقتك، ولم يكن طلّقها، فتكون كذبة. وفيها قول آخر).
ومن
مسألة:
ادعت عليه امرأته أنه طلّقها ثلاثًا. فاعتزلت فسئل عنها. فقيل له: أطلقت
امرأتك ثلاثًا؟ قال: نعم؟
(1) قد مرت هذه المسألة.
(2) في م يرد». ولعلّها تُردّ أي المسألة، أو زوجته أو لعلها تَردّ أي ولا أرى أن ترد زوجته المسألة
إلى نيّة زوجها.
(3) في أ «طلقها».
(4) قد مرت هذه المسألة.
(5) في أ «فإن».
(6) ناقصة
أ.
من
(7) قد مرت هذه المسألة.