المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٥٩

???

المصنف

المجلد العشرون

فإنّه يثبت عليه إقراره).

وإن سأله رجل فقال يا فلان أطلّقت امرأتك ثلاثا؟ قال: عن ذلك قال: لم أنو طلاقًا؟

فما نراه إلّا طلاقًا. والله أعلم. إلّا أن يكون (2) يُعلَم. منه غلط (3).

مسألة:

نعم.

فلما سئل

ومن طلق امرأته تطليقتين، وردّها. فقالت له: طلقتني؟ فقال: أوليس قد فقد طلقتك. ثم قال: إنّما عنى الطلاق الأول، ومنه ردّها؟

طلقتك، اذهبي فقد طلقت بالثلاث ولا يصدق في ذلك.

مسألة:

فإن قال: قد طلقتك (5)؟

فعن أبي عبد الله: إنّها تطلق، إلّا أن تكون تزوّجت غيره، فيُدرأُ عنه الطلاق،

فيُرد إلى نيته.

فإن قال: طلقتِ؟ فعن أبي (1) محمد بن المعلا: إنها تطلق.

(1) قد مرت هذه المسألة.

(2) في م «والله أعلم إن أن يكون طلاقًا».

(3) قد مرت هذه المسألة.

(4) في أ زيادة «إنها».

(5) لعلّ الأصح طَلْقَتِ. حتى يتناسق مع الجواب.

(6) ناقصة من م.

(7) في أ لعلها «العلا».

١٢٬٢٥٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.