الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٥٩???
المصنف
المجلد العشرون
فإنّه يثبت عليه إقراره).
وإن سأله رجل فقال يا فلان أطلّقت امرأتك ثلاثا؟ قال: عن ذلك قال: لم أنو طلاقًا؟
فما نراه إلّا طلاقًا. والله أعلم. إلّا أن يكون (2) يُعلَم. منه غلط (3).
مسألة:
نعم.
فلما سئل
ومن طلق امرأته تطليقتين، وردّها. فقالت له: طلقتني؟ فقال: أوليس قد فقد طلقتك. ثم قال: إنّما عنى الطلاق الأول، ومنه ردّها؟
طلقتك، اذهبي فقد طلقت بالثلاث ولا يصدق في ذلك.
مسألة:
فإن قال: قد طلقتك (5)؟
فعن أبي عبد الله: إنّها تطلق، إلّا أن تكون تزوّجت غيره، فيُدرأُ عنه الطلاق،
فيُرد إلى نيته.
فإن قال: طلقتِ؟ فعن أبي (1) محمد بن المعلا: إنها تطلق.
(1) قد مرت هذه المسألة.
(2) في م «والله أعلم إن أن يكون طلاقًا».
(3) قد مرت هذه المسألة.
(4) في أ زيادة «إنها».
(5) لعلّ الأصح طَلْقَتِ. حتى يتناسق مع الجواب.
(6) ناقصة من م.
(7) في أ لعلها «العلا».
١٢٬٢٥٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.