الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٦١660
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
فإن قال: ليس أقول: أنت طالق، ولم يُرد طلاقًا؟
فليس هذا بشيء، ولا يقع بهذا طلاق، ولا نعلم في هذا اختلافا؛ لأنّ هذا نفي، والنفي معروف في كلام العرب.
وإنّما الاختلاف في مثل قوله: ماذا لو قلت أنت طالق؟ أو ماذا إن قلت:
أنت طالق؟
فقال الأشياخ يقع.
وقال موسى بن عليّ: لا يقع إنّما قال: «ما تقولين إن قلت»، ولم يقل). فرجع الأشياخ إلى قوله: إنّها لا تطلق.
قال محمد بن محبوب لا تطلق.
وكذلك قوله: «لقد هممت أن أقول: أنت طالق أو «أردت أن أقول: أنت طالق»، أو «لقد غضبت؛ حتى أردت أن أقول: أنت طالق أو قال: ((2) لا تنتهي حتى أقول: أنت طالق؟».
فهذا ومثله قد قيل فيه بالاختلاف. وكلّ ذلك صواب معمول به. وأما الحكاية والنفي؛ فلا أعلم أنّ أحدًا قال في ذلك بالطلاق، إلّا أن يريد به الطلاق.
مسألة:
وإن قال: ما تحبّين أن أقول: أنت طالق؟ فهذا مختلف فيه: فقول: لا يقع حتى يعزم.
كذلك إن قال: خليق أن أقول: أنت طالق.
(1) في م «يقع».
(2) في أزيادة «لا تنهيني حتى أقول».