المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٦١

660

المصنف

المجلد العشرون

مسألة:

فإن قال: ليس أقول: أنت طالق، ولم يُرد طلاقًا؟

فليس هذا بشيء، ولا يقع بهذا طلاق، ولا نعلم في هذا اختلافا؛ لأنّ هذا نفي، والنفي معروف في كلام العرب.

وإنّما الاختلاف في مثل قوله: ماذا لو قلت أنت طالق؟ أو ماذا إن قلت:

أنت طالق؟

فقال الأشياخ يقع.

وقال موسى بن عليّ: لا يقع إنّما قال: «ما تقولين إن قلت»، ولم يقل). فرجع الأشياخ إلى قوله: إنّها لا تطلق.

قال محمد بن محبوب لا تطلق.

وكذلك قوله: «لقد هممت أن أقول: أنت طالق أو «أردت أن أقول: أنت طالق»، أو «لقد غضبت؛ حتى أردت أن أقول: أنت طالق أو قال: ((2) لا تنتهي حتى أقول: أنت طالق؟».

فهذا ومثله قد قيل فيه بالاختلاف. وكلّ ذلك صواب معمول به. وأما الحكاية والنفي؛ فلا أعلم أنّ أحدًا قال في ذلك بالطلاق، إلّا أن يريد به الطلاق.

مسألة:

وإن قال: ما تحبّين أن أقول: أنت طالق؟ فهذا مختلف فيه: فقول: لا يقع حتى يعزم.

كذلك إن قال: خليق أن أقول: أنت طالق.

(1) في م «يقع».

(2) في أزيادة «لا تنهيني حتى أقول».

١٢٬٢٥٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.