الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٦٢المصنف
الجزء السادس والثلاثون - باب [20]: الطلاق بالتعريض والهد والتقى والهزل
661
مسألة:
فإن قال: ما أَحَقَّك أن أقول: قد طلقتك؟
فأقول: إنها قد طلقت.
وفي موضع من الضياء فيه اختلاف فبعض لا يوجبه طلاقًا؛ حتى يعزم عليه.
مسألة:
فإن قال: ما كان دواؤها (1) إلّا من يذهب إليها فيقول: أنت طالق ثلاثا،
امرأته ونفسه، ولم يكن منه غير هذا؟
قال أبو عبد الله: أخاف أن يكون قد وقع
الطلاق.
فإن قال: ما أحقك أن أقول لك: أنت طالق أو قد طلقتك (2)؟
فقد طلقت لهذا؛ لأنه قد قال (3).
وقول: لا تطلق - وهو الأحسن - حتى ينويه طلاقًا.
مسألة:
(4)
يعني
فإن طلب أن يخرجها فقال كيف أقول؟ فقالت قل: أنت طالق. فقال:
ليس أقول (): أنت طالق ثم قال: إنه لم يُرد به الطلاق؟
فلا يقع طلاق؛ لأنّ هذا نفي.
(1) وردت «دواها» بتخفيف الهمزة.
(2) أي: أو إن قال ما أحقك أن أقول لك: قد طلقتك.
(3) قد مرّ في المسألة السابقة مثل هذه.
(4) في
أ لعلها «إنني». والصورة غير واضحة.
(5) في أ الصورة غير واضحة.