المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٦٢

المصنف

الجزء السادس والثلاثون - باب [20]: الطلاق بالتعريض والهد والتقى والهزل

661

مسألة:

فإن قال: ما أَحَقَّك أن أقول: قد طلقتك؟

فأقول: إنها قد طلقت.

وفي موضع من الضياء فيه اختلاف فبعض لا يوجبه طلاقًا؛ حتى يعزم عليه.

مسألة:

فإن قال: ما كان دواؤها (1) إلّا من يذهب إليها فيقول: أنت طالق ثلاثا،

امرأته ونفسه، ولم يكن منه غير هذا؟

قال أبو عبد الله: أخاف أن يكون قد وقع

الطلاق.

فإن قال: ما أحقك أن أقول لك: أنت طالق أو قد طلقتك (2)؟

فقد طلقت لهذا؛ لأنه قد قال (3).

وقول: لا تطلق - وهو الأحسن - حتى ينويه طلاقًا.

مسألة:

(4)

يعني

فإن طلب أن يخرجها فقال كيف أقول؟ فقالت قل: أنت طالق. فقال:

ليس أقول (): أنت طالق ثم قال: إنه لم يُرد به الطلاق؟

فلا يقع طلاق؛ لأنّ هذا نفي.

(1) وردت «دواها» بتخفيف الهمزة.

(2) أي: أو إن قال ما أحقك أن أقول لك: قد طلقتك.

(3) قد مرّ في المسألة السابقة مثل هذه.

(4) في

أ لعلها «إنني». والصورة غير واضحة.

(5) في أ الصورة غير واضحة.

١٢٬٢٥٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.