المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٦٣

662

المصنف

المجلد العشرون

فإن قال: سأقول: أنت (1) طالق؟

ففي ظاهر الأمر؛ فقد طلقتها (2).

فإن قال: إن قلتُ: أنت طالق؛ فماذا يكون؟

فيشبه فيه الاختلاف.

قيل: فما يعجبك؟

قال: لا يعجبني فيها شيء.

مسألة:

فإن سئل: ألك امرأة؟ فقال: ليس لي امرأة، ولا يريد طلاقًا؟

فلا يدخل عليه في زوجته شيء، وإنّما هو كذب، فيستغفر الله من ذلك.

مسألة:

فإن قال لها: «إن سألك أحد أنّ لك زوجا، فقولي: إنّي مطلقة، طلقني زوجي». أو قال لرجل آخر أخبر النّاس أني قد طلقت امرأتي؟

فهذا طلاق (3).

مسألة:

فإن قال: إن خرجت من غير رأيي؛ جعلت طلاقك في خروجك. فخرجت

بغير رأيه؟

(1) في أغير هذا، لكن غير واضحة. (2) لعل المراد: طلقها.

(3) قد مرت هذه المسألة.

١٢٬٢٥٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.