الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٦٣662
المصنف
المجلد العشرون
فإن قال: سأقول: أنت (1) طالق؟
ففي ظاهر الأمر؛ فقد طلقتها (2).
فإن قال: إن قلتُ: أنت طالق؛ فماذا يكون؟
فيشبه فيه الاختلاف.
قيل: فما يعجبك؟
قال: لا يعجبني فيها شيء.
مسألة:
فإن سئل: ألك امرأة؟ فقال: ليس لي امرأة، ولا يريد طلاقًا؟
فلا يدخل عليه في زوجته شيء، وإنّما هو كذب، فيستغفر الله من ذلك.
مسألة:
فإن قال لها: «إن سألك أحد أنّ لك زوجا، فقولي: إنّي مطلقة، طلقني زوجي». أو قال لرجل آخر أخبر النّاس أني قد طلقت امرأتي؟
فهذا طلاق (3).
مسألة:
فإن قال: إن خرجت من غير رأيي؛ جعلت طلاقك في خروجك. فخرجت
بغير رأيه؟
(1) في أغير هذا، لكن غير واضحة. (2) لعل المراد: طلقها.
(3) قد مرت هذه المسألة.
١٢٬٢٥٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.