المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٦٤

المصنف

الجزء السادس والثلاثون - باب [20]: الطلاق بالتعريض والهد والتقى والهزل

663

فإن لم يُرد بذلك طلاقًا؛ لم تطلق؛ لأنه وعد ليس بفعل، إلّا أن يريد بنفس الكلمة طلاقا حين قال؛ فهو طلاق.

أو يقول لها: إن خرجت؛ فطلاقك في خرجك. أو: قد جعلت طلاقك في خروجك؟ فهذا كله سواء.

وإن كان مرسلًا، وقد قال: إن خرجت من بيتي؛ جعلت طلاقك في خروجك؟ فالجواب واحد، ولا يقع بهذا طلاق.

مسألة:

من

ومن قبح وجه زوجته فقالت قبحت وجهي؟ فقال: إن كنت قبحت وجهك؛ فالساعة أقول: إنّك طالق. وكان سكرانًا؟

فقد بانت بالطلاق إذا صح ذلك. وإن أنكر؛ لم يحكم عليه إلّا بالصحة. وعليها أن تجاهده عن وطئها إن لزمها الكينونة معه.

مسألة:

فإذا ادعت امرأته الطلاق، فقال: إن قالت: «إنّي طلّقتها»؛ صَدَقَت. فقالت: قد

طلقني. فقال هو: كذبت؟

فلا أرى طلاقًا؛ لأنّه صدقها وهو لا يدري ما تقول.

ولكن إن قالت وهي بين يديه طلقني. فقال هو: صدقت؟

فقد أقرّ وثبت عليه.

وإن قال: هي صادقة. ثم احتج أنّها صادقة في غير ذلك؟ فله حجّته. وإن قال: إن ادّعت عليّ أنّي قد طلقتها؛ فقد صدقت؟

فإن ادعت الطلاق؛ وقع الطلاق.

١٢٬٢٥٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.