المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٦٥

??

المصنف

فإن قال: فهي صادقة أو فهي مصدقة.

ثم

ادعت الطلاق؟

المجلد العشرون

فإن الطلاق لا يقع في هذين الوجهين.

مسألة:

ومن قال لزوجته: كنت طلقتك قبل أن أتزوّج بك؟ فلا يقع عليها طلاق؛ لأنّه أخبر أنه فعل فعلا لا يملكه.

مسألة:

فإن مر على صبيان يُغنون ويقولون: هند مطلقة، وبرجلها معلقة. فقام يغنّي ويقول ذلك، وامرأته اسمها هند؟

فيوجد في كتب القوم إنّها لا تطلق؛ إذا أراد الغناء. وقال: إنّه يأخذ بهذا القول.

مسألة:

وإن قال: إن شئت أن أقول: أنت طالق؛ قلتُ. ولكن لا أقول؟

فقيل: قد وقع الطلاق، وهو ما نوى.

وقيل: لا تطلق. وهو أحبّ إليّ.

مسألة:

أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن، جد، وهَزّلهنّ جدّ الطلاق

والرّجعة والنكاح.

(1) أخرج الحاكم وأبو داود وابن ماجه والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة حديث: «ثلاث جدهن جد

وهزلهن جد … »، ولم أجده باللفظ المذكور. وأغلب رواياته بلفظ: «النكاح والطلاق والرجعة».

=

١٢٬٢٥٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.