الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٦٥??
المصنف
فإن قال: فهي صادقة أو فهي مصدقة.
ثم
ادعت الطلاق؟
المجلد العشرون
فإن الطلاق لا يقع في هذين الوجهين.
مسألة:
ومن قال لزوجته: كنت طلقتك قبل أن أتزوّج بك؟ فلا يقع عليها طلاق؛ لأنّه أخبر أنه فعل فعلا لا يملكه.
مسألة:
فإن مر على صبيان يُغنون ويقولون: هند مطلقة، وبرجلها معلقة. فقام يغنّي ويقول ذلك، وامرأته اسمها هند؟
فيوجد في كتب القوم إنّها لا تطلق؛ إذا أراد الغناء. وقال: إنّه يأخذ بهذا القول.
مسألة:
وإن قال: إن شئت أن أقول: أنت طالق؛ قلتُ. ولكن لا أقول؟
فقيل: قد وقع الطلاق، وهو ما نوى.
وقيل: لا تطلق. وهو أحبّ إليّ.
مسألة:
أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن، جد، وهَزّلهنّ جدّ الطلاق
والرّجعة والنكاح.
(1) أخرج الحاكم وأبو داود وابن ماجه والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة حديث: «ثلاث جدهن جد
وهزلهن جد … »، ولم أجده باللفظ المذكور. وأغلب رواياته بلفظ: «النكاح والطلاق والرجعة».
=