المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٦٦

المصنف

الجزء السادس والثلاثون - باب [20]: الطلاق بالتعريض والهد والتقى والهزل

665

وعن عمر قال: «أربع واجبات على من تكلّم بهنّ: الطلاق والعتاق والنكاح

والنذور».

وبه نأخذ. ذلك كله جائز عليه، إن جد أو هزل، أو أكره أو لم يُكره.

مسألة:

فإن قال لها: إن لم تنته عن كذا؛ طلّقتك فى كلّ شهر تطليقة. قالت: لا أنتهي؟ فإنّها لا تطلق بهذا القول؛ لأنّه بالخيار إن شاء طلّقها، وإن شاء لم يطلقها.

فإن قال: فلك عندي في كل شهر تطليقةٌ؟

فهذا أيضًا لا تطلق به؛ لأنّ لها عنده ذلك.

ولكن لو قال لها: فلكِ في كلّ شهر تطليقةٌ؟ فإنّها تطلق في كلّ شهر تطليقةً.

مسألة:

فإن قال لزوجته: لو كنت امرأتي (1)؛ لطلّقتك؟ فإن لم ينو بذلك طلاقًا لها؛ فلا يقع عليها طلاق.

المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب الطلاق، حديث: 2732.

سنن أبي داود ـ كتاب الطلاق، أبواب تفريع أبواب الطلاق ـ باب في الطلاق على الهزل،

حديث: 1888.

سنن ابن ماجه ـ كتاب الطلاق، باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبًا ـ حديث: 2035. سنن الترمذي الجامع الصحيح - أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبواب الطلاق واللعان ـ باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق، حديث: 1140. (1) في أ «مرتي».

١٢٬٢٦٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.