الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٦٦المصنف
الجزء السادس والثلاثون - باب [20]: الطلاق بالتعريض والهد والتقى والهزل
665
وعن عمر قال: «أربع واجبات على من تكلّم بهنّ: الطلاق والعتاق والنكاح
والنذور».
وبه نأخذ. ذلك كله جائز عليه، إن جد أو هزل، أو أكره أو لم يُكره.
مسألة:
فإن قال لها: إن لم تنته عن كذا؛ طلّقتك فى كلّ شهر تطليقة. قالت: لا أنتهي؟ فإنّها لا تطلق بهذا القول؛ لأنّه بالخيار إن شاء طلّقها، وإن شاء لم يطلقها.
فإن قال: فلك عندي في كل شهر تطليقةٌ؟
فهذا أيضًا لا تطلق به؛ لأنّ لها عنده ذلك.
ولكن لو قال لها: فلكِ في كلّ شهر تطليقةٌ؟ فإنّها تطلق في كلّ شهر تطليقةً.
مسألة:
فإن قال لزوجته: لو كنت امرأتي (1)؛ لطلّقتك؟ فإن لم ينو بذلك طلاقًا لها؛ فلا يقع عليها طلاق.
المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب الطلاق، حديث: 2732.
سنن أبي داود ـ كتاب الطلاق، أبواب تفريع أبواب الطلاق ـ باب في الطلاق على الهزل،
حديث: 1888.
سنن ابن ماجه ـ كتاب الطلاق، باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبًا ـ حديث: 2035. سنن الترمذي الجامع الصحيح - أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبواب الطلاق واللعان ـ باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق، حديث: 1140. (1) في أ «مرتي».