الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٧٥674
المصنف
المجلد العشرون
(1)
وقول: تطلق) اثنتين.
فإن قال: أنت طالق كلّما وقع عليك طلاقي. فطلقها واحدة؟
وقع عليها ثلاث تطليقات بوقوع الواحدة والثانية.
مسألة:
وفي الضياء: من قال لامرأته: إذا طلّقتُك؛ فأنت طالق. فطلقها؟
فهي
طالق أخرى في القضاء. وأمّا فيما بينه وبين الله؛ فإذا كان عنى فأنت
طالق تلك (2) التطليقة؛ فهي واحدة.
وكذلك (3) إن قال: متى ما طلقتك، أو كلّما طلقتك.
وأما إذا قال: كلّما وقع عليك الطلاق؛ فأنت طالق. ثم طلقها واحدة، وقد دخل بها؟ طلقت أخرى، ثم صارت طالقًا أخرى، فيقع عليها ثلاث تطليقات. وليس هذا مثل الأول.
لأنه
مسألة:
وإن قال: متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم طلقها؟ طلقت ثلاثًا.
وكذلك إن قال: كلّما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم طلقها؟ طلقت ثلاثا؛ قال: «أنت طالق»؛ وقعت بها تطليقة ثانية ثم وقعت الثالثة؛ لأنه كان عقد
حين
(4)
يمينه (4) «كلّما
وقع
عليك طلاقي فأنت طالق والثانية من طلاقه، تتبعها () الثالثة.
وكذلك قوله: متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق. والله أعلم.
(1) ناقصة من م.
(2) ناقصة من م.
(3) أي: وكذلك القول أو الحكم.
(4) أي: على هذا النحو. أو: بقوله. (5) أي: فتتبعها.