المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٧٥

674

المصنف

المجلد العشرون

(1)

وقول: تطلق) اثنتين.

فإن قال: أنت طالق كلّما وقع عليك طلاقي. فطلقها واحدة؟

وقع عليها ثلاث تطليقات بوقوع الواحدة والثانية.

مسألة:

وفي الضياء: من قال لامرأته: إذا طلّقتُك؛ فأنت طالق. فطلقها؟

فهي

طالق أخرى في القضاء. وأمّا فيما بينه وبين الله؛ فإذا كان عنى فأنت

طالق تلك (2) التطليقة؛ فهي واحدة.

وكذلك (3) إن قال: متى ما طلقتك، أو كلّما طلقتك.

وأما إذا قال: كلّما وقع عليك الطلاق؛ فأنت طالق. ثم طلقها واحدة، وقد دخل بها؟ طلقت أخرى، ثم صارت طالقًا أخرى، فيقع عليها ثلاث تطليقات. وليس هذا مثل الأول.

لأنه

مسألة:

وإن قال: متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم طلقها؟ طلقت ثلاثًا.

وكذلك إن قال: كلّما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم طلقها؟ طلقت ثلاثا؛ قال: «أنت طالق»؛ وقعت بها تطليقة ثانية ثم وقعت الثالثة؛ لأنه كان عقد

حين

(4)

يمينه (4) «كلّما

وقع

عليك طلاقي فأنت طالق والثانية من طلاقه، تتبعها () الثالثة.

وكذلك قوله: متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق. والله أعلم.

(1) ناقصة من م.

(2) ناقصة من م.

(3) أي: وكذلك القول أو الحكم.

(4) أي: على هذا النحو. أو: بقوله. (5) أي: فتتبعها.

١٢٬٢٦٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.