المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٧٦

المصنف

الجزء السادس والثلاثون - باب [27]: إتباع الطلاق بطلاق أو خلع

675

مسألة:

فإن قال: أنت طالق ما طلقتك؟ فقد طلقت.

وإن قال: إن طلقتك أو إذا طلقتك؟ فلا تطلق حتّى يطلقها.

مسألة:

فإن قال: أنت طالق إن دخلت المسجد، ثم عزم على تلك التطليقة، فأكملها)، ثم عادت هي فدخلت المسجد؟ فإنّها تطلق أيضًا ثانية. والله أعلم.

مسألة:

فإن قال: إذا طلقتك، أو إن طلقتك، أو متى طلقتك، أو متى ما (2) طلقتك،

أو كلّما طلقتك فأنت طالق؟

فإذا طلقها واحدة على هذا كلّه (3)؛ فقد قيل: تطلق واحدة.

:وقيل: تبين بذلك الطلاق.

وقد قيل: إن قال: إن طلقتك، أو متى طلّقتك، أو إذا طلقتك؛ فأنت طالق؟

فقال: تطلق واحدة

وقول اثنتين، إلا أن ينوي غير ذلك.

(1) في أ «فأكلمها».

(2) ناقصة من م.

(3) أي: على أي من هذه الحالات كلّها.

١٢٬٢٧٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.