الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٧٦المصنف
الجزء السادس والثلاثون - باب [27]: إتباع الطلاق بطلاق أو خلع
675
مسألة:
فإن قال: أنت طالق ما طلقتك؟ فقد طلقت.
وإن قال: إن طلقتك أو إذا طلقتك؟ فلا تطلق حتّى يطلقها.
مسألة:
فإن قال: أنت طالق إن دخلت المسجد، ثم عزم على تلك التطليقة، فأكملها)، ثم عادت هي فدخلت المسجد؟ فإنّها تطلق أيضًا ثانية. والله أعلم.
مسألة:
فإن قال: إذا طلقتك، أو إن طلقتك، أو متى طلقتك، أو متى ما (2) طلقتك،
أو كلّما طلقتك فأنت طالق؟
فإذا طلقها واحدة على هذا كلّه (3)؛ فقد قيل: تطلق واحدة.
:وقيل: تبين بذلك الطلاق.
وقد قيل: إن قال: إن طلقتك، أو متى طلّقتك، أو إذا طلقتك؛ فأنت طالق؟
فقال: تطلق واحدة
وقول اثنتين، إلا أن ينوي غير ذلك.
(1) في أ «فأكلمها».
(2) ناقصة من م.
(3) أي: على أي من هذه الحالات كلّها.
١٢٬٢٧٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.