المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٧٧

676

المصنف

المجلد العشرون

انتهى ما وجدته والى

بزوال اولمان

باب [28]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ

سابع وكتاب المصنف وكان الوضع اليمين بالطلاق

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

ومن حلف بالصدقة والعتق والحجّ لا يطلق امرأته، فرهن طلاقها، فطلق

المرتهن؟

فالله أعلم يحنث أم لا.

فإن جعل طلاقها فيما لها أن تفعله وما ليس لها أن تفعله، ففعلت؟ فإنّه

يحنث.

فإن تزوّج غيرها على أنّ طلاق الأولى بيدها، فطلقتها (1)؟ حنث. فإن (2) ظاهر منها، وآلى (3)، فتركها حتى انقضت عدتها، وهو يريد أن تفوت؟ حنث.

فإن تزوج عليها بأمة لتختار نفسها، فاختارت نفسها؟ لم يحنث. فإن تزوّج من إذا جَمعه معها ووطئ؛ فسدت (4)، أُمَّا أو ابنة أو أختا أو جدة لأب أو لأم)، أو كنّ أربعًا فتزوّج بخامسة، ودخل بها، ففسدن جميعا،

(1) في أ «فطلقها».

في م «وإن».

(3) في م «وإلا». وآلى من الإيلاء.

(4) في م «ففسدت».

(5) أي: أما أو ابنة أو … لزوجته.

١٢٬٢٧١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.