الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٧٨الجزء السادس والثلاثون - باب [28]: اليمين بالطلاق
المصنف
677
أو طلق غيرها بنية)، وأسمعها الطلاق لتحاكمه، فحاكمته، فحكم عليه بالطلاق، أو وطئها فى الحيض أو الدبر لتفسد عليه، ثم أقر، ففرق بينهما، أو أقرّ أنه نظر إلى فرج أمها أو ابنتها عمدًا، أو مته أو شهد عليه بذلك
شهود، ففرّق بينهما؟
ففي كلّ هذا الذي مضى الذي مضى لا يحنث، ويسعه ذلك، ولا يسعه أن يُقر بما لم يفعل، فيوطئ فرجَها رجلا، فيتزوّجها وهو آثم؛ لأنه فعل ما وسعها أن تزوّج؛ لأنها لا تعلم الغيب، ولا يسعه ذلك.
فإن مات فأقر بذلك، فقالت هي: لي (2) ميراث منه؟
فإن أقر بذلك في صحته فلم تصدّقه؛ فلا ميراث لها منه إذا مات. وإذا أقرّ بذلك عند موته؛ فلها الميراث منه.
فإن ماتت هي، وكانت الفاعلة لشيء، مثل قوله لها: إن دخلت. فقالت: قد دخلْتُ ولم تكن دخلت فتُصدّق (3) ويُفرّق بينهما، ثم يتزوج؟ فإنّه يلزمها إذا أقرت بذلك (ه).
وكذلك (6) إن أقرّ أنّها أخته من الرّضاعة أو ممّن يحرم عليه نكاحها
بالرضاعة.
وكذلك إن أقر أنه كان مش فرجها، أو نظر إليه من تحت الثوب متعمدا قبل
أن يتزوج بها.
(1) في أ الرسم «بنيته» دون نقط.
(2) ناقصة من
(3) هذا إخبار وليس بأمر.
(4) أي: يتزوّج غيرها.
(5) يلزمها ما عليها من الحقوق كزوجة، كالميراث لزوجها؛ لأنّها أقرت أنّها لم توقع ما يوجب عليها
الطلاق. أم يلزمها إقرارها السابق بأنّها فعلت ما يوجب عليها الطلاق.
(6) ناقصة من أ.