المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٧٩

678

المصنف

المجلد العشرون

مسألة:

فإن أمر ابنه أو أباه، فكابرها على نفسها حتى يطأها، أو مش الفرج أو نظر إليه من تحت التّوب متعمدا؛ لتفسد عليه؟

فلا يحنث في يمينه، وعلى أبيه (1) إن كابرها حتّى يطأها أو يمس الفرج أو ينظر إليه عمدًا من تحت الثّوب صداقها. وصداقها على الأب إن كان دخل (2) بها. وإن كان لم يدخل بها، ووطئ ابنه مكابرة؛ فعلى الأب نصف الصداق.

مسألة:

فإن حلف بطلاق عَمْرَة لا يحلف بطلاق زينب، ثم حلف بطلاق زينب لا يحلف بطلاق عمرة أبدا؟

كانت

عمرة

طالقًا أبدًا؛ لأنه حلف بطلاق زينب

ولو قال: زينب طالق إن دخلَتِ الدّار؟ كانت عمرة طالقًا (3).

مسألة:

فإن حلف بطلاقها ثلاثًا لا يباريها؛ حتى يقضي غريمه أو إلى أجل.

فباراها قبل ذلك؟

فإنّها لا تطلق بالثلاث؛ لأنّه كما (4) بارها لم تكن له بامرأة، ولم يدركها

الطلاق.

(1) في أ «ابنه». (2) أي: الزوج.

(3) لأنه حلف بطلاق عمرة لا يحلف بطلاق زينب. فعمرة تطلق إن حلف بطلاق زينب. وهنا حلف

بطلاق زينب. (4) الأولى: لمّا.

١٢٬٢٧٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.