المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٨٠

الجزء السادس والثلاثون - باب [28]: اليمين بالطلاق

المصنف

679

مسألة:

قال محمد بن الحسن من قال لامرأته: إن حلفتُ بطلاقك؛ فعبدي حرّ. وقال

لعبده: إن حلفت بعتقك؛ فامرأتي طالق؟

فإنّ عبده يعتق؛ لأنه قد حلف بطلاق امرأته.

١٢٬٢٧٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.