الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٨٠الجزء السادس والثلاثون - باب [28]: اليمين بالطلاق
المصنف
679
مسألة:
قال محمد بن الحسن من قال لامرأته: إن حلفتُ بطلاقك؛ فعبدي حرّ. وقال
لعبده: إن حلفت بعتقك؛ فامرأتي طالق؟
فإنّ عبده يعتق؛ لأنه قد حلف بطلاق امرأته.
١٢٬٢٧٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.