المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٨١

680

المصنف

المجلد العشرون

انتهى ما وجد تد والى

بزوال اولمان

باب [29]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحى الطلاق فيمن:

ل لرجل طلق زوجتك وعلي صداقها

صلے ميں مبارک بن مسعو دين مبارک فارت اے

ومن قال لرجل: طلق امرأتك وعلي صداقها. فطلق؟

فإن كان طلّق

حين

قال له؛ لزمه الصداق. وإن كان أخر ذلك، ثم بدا له بعد

ذلك أن يطلّق، وقال: طلّقت لقولك؛ فليس له على الرّجل ذلك.

وكذلك إن قال: تزوّج فلانة، وعلي صداقها.

قال محمد بن محبوب فيمن قال لرجل طلق امرأتك وعلي صداقها، ولم يُعرّفه كم عليه لها من الصداق، ولا سأله الآخر عن ذلك. فطلقها الزوج. فلمّا أخذه بصداقها؛ احتج أنّي ظننت أنّ صداقها مائة درهم. فإذا هو مائة نخلة؟

فإنّه يلزمه صداقها، قل أو كثر؛ ولو لم يكن عرّفه إياه إذا طلقها الزوج من حينه ذلك؛ إذا (2) صح صداقها بشاهدي عدل؛ لأنه كان ينبغي له أن يسأل الزوج: كم عليه لها منه، ثم إن شاء أن يضمن وإن شاء لم يضمن.

فإن لم يسأله وضمن به؛ فأراه لازما (3)؛ وإن لم يكن عرّفه إياه؛ لأنه غرّه حتّى طلّق زوجته، ويلزم الزوج لها صداقها، تتبعه به (4)، ويتبع هو أيضًا من ضمن له به.

(1) باب الطلاق» ناقصة من م.

(2) في م «إن».

(3) في م «فإبراؤه لازم».

(4) أي: تتبع الزوجة زوجها بصداقها عليه يؤديه لها.

١٢٬٢٧٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.