الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٨٧686
المصنف
المجلد العشرون
انتقى ما وجدته والى
الباب [30]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء امور الحيـ نيوه ان شا اور اليه والثاني
ساج كتاب المصنف كار وهن الطلاق وبيعه وهبته
صلح بن مبارک ان منستي دين مبارک فارس اے
ورهن
الطلاق لا يثبت؛ وإن كان أكثر الآثار على ثبوته.
والرّهن لا يثبت إلّا فيما يكون مقبوضا، والطلاق غير مقبوض. ويدلّ على ذلك: أنّ من أوجب الرّهن في الطلاق يقول: إنّ الزوج إذا طلق وقع الطلاق. فإذا كان الطلاق يقع من الزوج بعد الرهن؛ لم يكن مقبوضا؛ لأنّ قبض الرهن يمنع الراهن من التصرّف في الرّهن؛ حتى يؤدّي الحق.
مسألة:
(1)
الطلاق جائز. الفرق بينهما: أنّ الرهن العلة فيه أن يقع إيجاب وبيع البيع، وثبوتُ المِلكِ للمشتري؛ وإن لم يقبض. والرهن لا يصح إلا بالقبض. قال الله تعالى: ﴿فَرِهَانُ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: 283]. فإذا باع الطلاق للزوجة؛ وقع
الخلع من حين ما يصير الطلاق في يدها بالثّمن؛ لأنه فدية؛ وإن كان الثّمنُ أكثر من الصداق.
وقول: لا يقع الخلع في ذلك حتى تطلق
هي
نفسها.
والله أعلم بالأعدل من القولين.
(1) في م «إن».