المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٩١

690

المصنف

المجلد العشرون

في

مسألة:

فإن قال لزوجته: قد بايعتك طلاقك ببقية حقك، فسكتت، ولم تطلق نفسها ذلك الوقت، ثم طلّقت نفسها من بعد ذلك. هل قيل: إنّها تطلق؟ قال: معي؛ أنه إن كان مثل البيع؛ فالبيع ما لم يرجع أحدهم حتى قبلت أو حكمت؛ كان لها ذلك وإن كان بمنزلة الخلع؛ فإذا افترقا بطل حكمه بينهما. قلت: فلو طلقت نفسها من بعد ذلك مرسلة، ولم تذكر البيع، ولا عقدت

الرضى. هل يقع؟

قال:

معي؛ أنه إذا ثبت لها البيع؛ كان حكمها يشبه معنى القبول.

(1)؟

قلت: فإن طلقت نفسها واحدة وكانت معه بثلاث هل تبقى بشيء قال: معي؛ أنه إذا ثبت حكم ذلك لها طلقت ما سمت. فإن لم تسم شيئًا، ولم يكن حَدّ لها في البيع، إلّا أنّه بايعها طلاقها أو قضاها طلاقها، فطلقت نفسها مرسلة؛ أشبة عندي معنى الاختلاف بوقوع الثلاث أو الواحدة.

مسألة:

فإن اشترت طلاقها منه، ووزنت الثّمن، فلما قبضه غير. فطلقت هي نفسها؟ الطلاق، ولا رجعة له في ذلك، إلا أن تقيله (2) هي، وتفسخ البيع.

وقع

مسألة:

وإذا قال الزوج قد بايعتك تطليقة من طلاقك بكذا، وقبلت

فذلك ثابت.

(1) في أ «هل يبقى شيء».

(2) في م «تقبله».

ذلك؟

هي

١٢٬٢٨٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.