الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٩٢المصنف
الجزء السادس والثلاثون - باب [30]: رهن الطلاق وبيعه وهبته
691
مسألة:
ومن باع طلاق زوجته لغيرها، فطلقها المشتري؟
فإنّ (1) هذا لا يكون بمنزلة الخلع.
مسألة:
أبو سعيد فيمن أعطى زوجته طلاقها، أو جعله بيدها، أو باعها إياه بألف
درهم، ثم طلقها. هل تطلق؟
قال: نعم
تطلق.
وفي بيعه لها؛ بعض يقول: إنّه خلع، يقع من حينه. وقول: حتى تطلق نفسها. قيل: فإن طلقت نفسها، ثم طلقها هو؟
قال: لا تطلق؛ على قول من يقول: إنّه خلع ولا يملك رجعتها. وأما إن
ملكها الطلاق؛ فإنّه يملك رجعتها (2).
مسألة:
فيمن اشترى طلاق ابنته وهي صغيرة؟
إنّ له أن يطلقها متى أراد.
فإن اشترى طلاقها بصداقها الذي عليه لها؟
فعلى قول من يقول: إنّ بيع الوالد لمال ولد جائز، ويثبت البيع في الطلاق بالصداق؛ فإنّه جائز، ويكون الطلاق بالصداق إزالة عن الزوج، وإتلافًا منه
للصداق عن ابنته.
(1) في م «إن».
(2) ذكر م هذه المسألة مسألة: أبو سعيد فيمن أعطى زوجته … فإنّه يملك رجعتها» بعد «قال
خدعته».
موسي