المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٩٢

المصنف

الجزء السادس والثلاثون - باب [30]: رهن الطلاق وبيعه وهبته

691

مسألة:

ومن باع طلاق زوجته لغيرها، فطلقها المشتري؟

فإنّ (1) هذا لا يكون بمنزلة الخلع.

مسألة:

أبو سعيد فيمن أعطى زوجته طلاقها، أو جعله بيدها، أو باعها إياه بألف

درهم، ثم طلقها. هل تطلق؟

قال: نعم

تطلق.

وفي بيعه لها؛ بعض يقول: إنّه خلع، يقع من حينه. وقول: حتى تطلق نفسها. قيل: فإن طلقت نفسها، ثم طلقها هو؟

قال: لا تطلق؛ على قول من يقول: إنّه خلع ولا يملك رجعتها. وأما إن

ملكها الطلاق؛ فإنّه يملك رجعتها (2).

مسألة:

فيمن اشترى طلاق ابنته وهي صغيرة؟

إنّ له أن يطلقها متى أراد.

فإن اشترى طلاقها بصداقها الذي عليه لها؟

فعلى قول من يقول: إنّ بيع الوالد لمال ولد جائز، ويثبت البيع في الطلاق بالصداق؛ فإنّه جائز، ويكون الطلاق بالصداق إزالة عن الزوج، وإتلافًا منه

للصداق عن ابنته.

(1) في م «إن».

(2) ذكر م هذه المسألة مسألة: أبو سعيد فيمن أعطى زوجته … فإنّه يملك رجعتها» بعد «قال

خدعته».

موسي

١٢٬٢٨٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.