المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٩٣

692

المصنف

المجلد العشرون

قيل: فهل يلحق أباها بشيء؟

قال: إذا كان مصلحة لها؛ لم يبن لي عليه ضمان؛ إذا قصد إلى مصلحتها.

الاختلاف

وإذا كان إتلافًا منه لمالها لغير معنى له ولا لها؛ فيلحقه عندي معنى من ثبوت ذلك وردّه. فالذي يُثبت ذلك؛ يُوجبه على الوالد؛ إذ قد أتلفه عليها. والذي لا يوجب ذلك؛ يَرُدّه على الزوج.

مسألة:

وإذا باع من رجل تطليقة بألفي درهم، وصداق المرأة ألف درهم، فطلق الرجل؟ فله أن يَرُدّها إن شاء، وله الألفان، والصداق عليه.

قال أبو الوليد: وهو أملك برجعتها.

وقيل: إذا أخذ على طلاقها جعلا؛ فهي أملك بنفسها منه. وإن شاء باعها من امرأته؛ طلقت حين يشتريها، وهو خلع، ولا ملك له عليها.

(1) قال الوضاح بن عقبة: قال هاشم: قال موسى خدعته.

مسألة:

أبو سعيد فإن اشترت طلاقها بأكثر من صداقها؟

قال: يوجد أنّه يثبت عليها، كان قليلا أو كثيرًا.

ويوجد أنّه إنّما يثبت عليها بقدر صداقها، ولا يثبت عليها الزيادة.

فإن اشترته بصداقها وزيادة مائة درهم؟

قال: يشبه عندي أن ينحط صداقها الذي باق عليه، ويثبت له من الزيادة

التي زادته بقدر ما ساق إليها، ولا يثبت له غير ذلك.

(1) في أ زيادة «مسألة».

١٢٬٢٨٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.