المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٩٤

الجزء السادس والثلاثون - باب [30] رهن الطلاق وبيعه وهبته

المصنف

693

وقول: إنّه يثبت عليها ولو زادته على الحق؛ لأنّ هذا غير الخلع، ولم

يذكر الصداق.

مسألة:

فإن اشترى من رجل تطليقةً بثمن، معروف، وأقرّ أنّه إنّما اشتراها للمرأة، أو باعه لها فاشترتها منه، أو ولاها منه (1) إيَّاها فقبلت ذلك منه؟ فقوله مقبول، إلّا أنه إن أشهد الزّوج شاهدي عدل على رجعتها قبل أن يُقرّ المشتري لها بما وصفت؛ فإقراره بعد ذلك لا ينفعها إلّا بشاهدي عدل أنها أمرته أن يشتري لها هذه التطليقة، ويؤرّخا (2) ذلك في وقت يكون قبل تاريخ الشراء. فإذا صح فطلقت (3) نفسها؛ فهذا خلع، وتكون أولى بنفسها، ولا ينفع إشهادها في رجعتها من قبل أن تطلق نفسها، ولا من بعد ذلك.

مسألة:

ذلك،

أبو سعيد، فيمن عليه لزوجته ألف درهم، صداقها، فأرهن طلاقها بيدها بحقها، فطلقت نفسها. هل يلحقه شيء من حقها بعد وجوب الطلاق، أم يكون الرهن بما فيه؟

قال: على قول من يقول: إنّه إذا تلف الرّهن؛ تلف بما فيه من الحق، فإنّها إذا طلقت؛ فقد أتلفت عليه الرّهن، وقد ذهب الرهن بما فيه.

قيل: فإن أرهنه في يد غيرها بحق عليه، له فطلق المرتهن. هل يكون سواء؟ قال: يشبه أن يكون الرّهن بما فيه على قول من يقول بذلك.

(1) ناقصة من م.

(2) في م ويؤرخان» والراجح أنها أمر لا إخبار.

(3) في م «وطلقت».

(4) أي: بما لها عليه من صداق ألف

درهم.

١٢٬٢٨٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.