الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٠٣702
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
فإن جعل أمرها في يدها، فقالت: قد فارقت نفسي، أو أخرجت نفسي، أو سرحت نفسي ثم قالت نويت بذلك الطلاق؟
فقيل: لا يُقبل منها هاهنا، ولا تطلق إلّا أن تُطلق نفسها.
وقيل: إنّها تطلق. وأُحبّ هذا القول.
أبو معاوية: وهذا على قول من يرى هذا من ألفاظ الطلاق وإن لم ترد به
طلاقًا؛ لأنّها لا نية لها على زوجها.
مسألة:
فإن جعل أمرها بيدها، فقالت: إن لم أفعل كذا؛ فأنا طالق؟ فليس هذا
وهي امرأته.
بشيء،
مسألة:
قيل: فإن انقطعت نعله (1)، فجلس يعملها ومضت الدابة لها؟
قال: أرى ذلك طلاقًا - والله أعلم - إذا انفسخت منه.
قيل: فإن قال لها اختاريني أو نفسك، ففرقهما (2) إذا جعل طلاقها في يدها؟
قال:
نعم، إلا أن الخيار؛ إذا قال لها: اختاريني أو نفسك. فاختارت نفسها في مجلسهما (3)؛ فإنها هي تطليقة واحدة، وهو أملك برجعتها.
(1) في أ «بغله».
(2) لعل الأصح ففُرْقَتُها.
(3) في م «مجلسها».