المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٠٣

702

المصنف

المجلد العشرون

مسألة:

فإن جعل أمرها في يدها، فقالت: قد فارقت نفسي، أو أخرجت نفسي، أو سرحت نفسي ثم قالت نويت بذلك الطلاق؟

فقيل: لا يُقبل منها هاهنا، ولا تطلق إلّا أن تُطلق نفسها.

وقيل: إنّها تطلق. وأُحبّ هذا القول.

أبو معاوية: وهذا على قول من يرى هذا من ألفاظ الطلاق وإن لم ترد به

طلاقًا؛ لأنّها لا نية لها على زوجها.

مسألة:

فإن جعل أمرها بيدها، فقالت: إن لم أفعل كذا؛ فأنا طالق؟ فليس هذا

وهي امرأته.

بشيء،

مسألة:

قيل: فإن انقطعت نعله (1)، فجلس يعملها ومضت الدابة لها؟

قال: أرى ذلك طلاقًا - والله أعلم - إذا انفسخت منه.

قيل: فإن قال لها اختاريني أو نفسك، ففرقهما (2) إذا جعل طلاقها في يدها؟

قال:

نعم، إلا أن الخيار؛ إذا قال لها: اختاريني أو نفسك. فاختارت نفسها في مجلسهما (3)؛ فإنها هي تطليقة واحدة، وهو أملك برجعتها.

(1) في أ «بغله».

(2) لعل الأصح ففُرْقَتُها.

(3) في م «مجلسها».

١٢٬٢٩٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.