الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٠٤الجزء السادس والثلاثون - باب [31]: في جعل الطلاق في يد الزوجة وغيرها
المصنف
703
وإن قال: اختاريني أو فلانًا، فاختارت فلانًا؟ فله نيته. إن (1) قال: لم أنو طلاقا، ولا أردت ذلك طلاقًا؛ فلا شيء.
والأوّل إذا خيّرها بينه وبين نفسها؛ فلا نيّة له إذا اختارت نفسها، ولا تقبل
له في ذلك نيّة.
قيل له: إذا جعل طلاقها في يدها في السفينة؟
قال: إذا زال أحدهما من موضعه الذي (2) جعل الطلاق في يدها فيه حتّى لا يبقى منه في ذلك المكان ذلك المكان شيء؛ فقد خرج الطلاق من يدها.
فقال (3) هذا لم يجعله في يدها بحق، ولا إلى أجل.
فأما إذا جعل طلاقها بيدها إلى أجل قد سمّاه لها؛ فهو في يدها إلى ذلك الأجل؛ ولو افترقا من مجلسهما؛ ما لم يرجع فيما جعل في يدها.
فإن أشهد أنّه قد رجع وانتزع ما في يدها من طلاقها، وطلاقها إن كان قد جعله في طلاقها؛ فلا شيء له في يدها وعليه أن يُعلمها أنه قد انتزعه من يدها. فإن لم يُعلم أنه قد انتزعه من يدها وطلّقت نفسها؛ طلقت؛ ولو كان قد انتزعه من يدها قبل أن تُطَلِّق؛ إذا لم تعلم هي
ذلك.
وكذلك إذا جعل طلاقها في يد رجل، فطلق الرجل بعد أن انتزع هذا (4)؟ فإن (5) الطلاق يقع عليها، إلا أن يعلم الرّجل أنّه قد انتزع) ثم طلق؛ فلا طلاق حينئذ إذا علم بانتزاعه الطلاق من يده؛ لأنّ الرّجل إذا جعل طلاق امرأته بيدها،
(1) في م «وإن».
(2) أي: من المكان الذي.
(3) لعل الأصح: وقال. أو ثمة جملة ناقصة.
(4) أي: بعد
أن انتزع الزوج الطلاق من الرجل الذي جعله في يده.
(5) في م زيادة «هذا».
(6) أي: قد انتزع الزوج الطلاق من يده.