المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٠٥

المصنف

704

المجلد العشرون

فافترقا، خرج توطئه امرأته (1).

الطلاق

من يدها، ولا يخرج الطلاق

من يد الرجل بافتراقهما، ولا

وقد قيل أيضًا: إنّه إذا انتزع

الطلاق من يد الرجل وهو لا يعلم، فطلق؛ لم

تطلق. وهو المعمول به.

مسألة:

فإن جعله في يدها أو في يد غيرها بحق؛ فليس له فيه رجعة، إلا أن يتفق هو والرجل، أو هو وهي فيردّاه (2) عليه. فإن لم يتفقوا؛ فالطلاق في يد من هو في يده بحق. وإن طلق الزوج؛ جاز، ورجع عليه. وإن طلق المجعول في يده؛ جاز أيضًا، وضمن الحق.

مسألة:

فإن جعل طلاقها في يدها إلى وقت، وأعطت هي طلاقها رجلًا أو امرأة

وصبيا، فطلقها؟

قال: لا تطلق إلّا أن يجعل ذلك لها (3).

قيل: فإن جعل ذلك، لها، وقال هو لها هو في يدك إلى شهر قد سماه،

(4)

ولك أن تجعليه في يد من أردت أنت، فجعلته (4) فى يد رجل، فطلقها مرسلًا.

بكم تطلق؟

قال بواحدة، والله أعلم؛ لأنها هي لم تطلق.

(1) أي: ولا يحل لامرأته أن توطئ زوجها نفسها ما دام الطلاق في يد أحد غير زوجها.

(2) في م «فيراده».

(3) أي: إلّا أن يجعل لها أن تعطي طلاقها لأحد من الناس.

(4) في الأصل «فجعله له» وصوبناها.

١٢٬٢٩٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.