المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٠٧

706

المصنف

المجلد العشرون

وقول الحواري بن محمد والعلاء: له (1) تلك الليلة، وأمّا صباحها فلا. وقال أبو المؤثر: قد قيل هذا. والذي نقول (2): إن رأى الهلال فلم يطلق (3) حتى يزول (4) من مكانه؛ فليس في يده من الطلاق شيء، إلّا أن يقول): قد جعل طلاقها) في يده بعد الهلال، يطلق متى شاء؛ فهو كما جعل في يده. ورأي آخر أيضًا: إنّها إن لم تفعل (8) في هذا الوقت خرج من يدها. والأمة

والحرّة) في هذا سواء؛ إذا جعل طلاقها في يده.

مسألة:

وإن جعل طلاقها في يدها إلى أجل مسمى، ثُمّ أشهد شاهدين بانتزاعه من يدها، فطلقت نفسها قبل أن يخلو ذلك الأجل الذي جعله لها؟

قال بعض الفقهاء: إن أعلمها زوجها قبل أن تطلق نفسها أنه قد انتزع الطلاق من يدها؛ فقد خرج من يدها، ولا طلاق لها (10). وكذلك إن أعلمها الشاهدان أو أحدهما بانتزاعه منها الطلاق؟ فلا طلاق لها بعد ذلك.

(1) يبدو أنّ ثمة فجوة بين السؤال وهذا الجواب، فالسؤال يتحدّث عن المرأة، وهذا الجواب عن الرجل الذي جعل الطلاق في يده.

ويبدو

أن معنى «جعل طلاقها في يدها» لا يُقصد به يدها فقط، بل قد يقصد به غيرها من أرحامها

ومن يحميها.

(2) في م «يقول».

(3) في م «تطلق».

(4) أي: حتى ينتقل الذي جعل في يده الطلاق من مكانه، بعد أن رأى الهلال.

(5) أي: الزوج.

(6) في م «الطلاق».

(7) أي: ويوجد أيضًا رأي آخر.

(8) في أ يفعل».

(9) في أ «والمرأة». (10) قد مرت هذه المسألة.

١٢٬٣٠١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.