الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٠٨الجزء السادس والثلاثون - باب [31]: في جعل الطلاق في يد الزوجة وغيرها
المصنف
707
فإن أعلمها شاهدا عدل غيرهما أنه قد انتزع الطلاق من يدها؛ فلا طلاق لها
بعد ذلك (1).
فإن كان الشاهدان ليس بعدلين، وقد أعلماها بانتزاعه الطلاق من يدها، أو (2) كان أحدهما ليس بعدل، فأعلماها؛ فلا ينفع ذلك حتى يكون اللذان أشهدهما على انتزاعه عدلين ويُعلماها ذلك أو أحدهما وهو عدل من قبل أن تطلق نفسها. فإن أعلمها ذلك (3) الزوج أو الشاهدان أو أحدهما، فقالت: إنها قد طلقت نفسها من ذلك الوقت الذي جعله لها؟ فالقول قولها في ذلك مع
يمينها.
مسألة:
وانتزاع الطلاق أن يقول: قد انتزعت الطلاق الذي جعلته في يدك، أو من
يدك)، أو رجعت فيه؟
فإن قالت لَمّا انتزع الطلاق منها: قد طلقت نفسي من قبل انتزاعك؛ لم يُقبل منها ذلك بعد الوقت.
مسألة:
وعن أبي عبد الله فيمن أراد سفرًا، فقال لامرأته: إن أتيتُ إلى شهر، وإلّا
فطلاقك في يدك؟ إنّ الطلاق بيدها في ساعة انقضاء الشهر، إنّه إذا انقضى الشهر كان في يدها إلى أن يرجع فينتزعه منها.
(1) الشاهدان الأولان هما اللذان تحمّلا شهادة انتزاع الزوج الطلاق من يد زوجته. أما الشاهدان الآخران؛ فهما شاهدا عدل علما بذلك الانتزاع.
أ (2) في ا «و».
(3) أي: أعلمها بانتزاع الطلاق من يدها. (4) أي: أو يقول: قد انتزعت الطلاق من يدك.