الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٠٩708
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
فإن قال لها: قد أعطيتك براءتك. فقالت: قد أبرأت نفسي. هل يقع البرآن، ويكون مثل قوله: قد أعطيتك طلاقك، فقالت: قد طلقت نفسي؟
قال: لا يعجبني ذلك. ولم أره يوجب في ذلك برآنا.
مسألة:
فإن أعطاها طلاقها وهما في مجلس، فوضعت مغزلها من يدها، أو أخذته وكان موضوعا، أو تناولت ثوبًا تعمل فيه عملاً، أو ناولته أحدًا (1) وهو مجلسها أو تخمّرت، خمارها أو طرحته من رأسها، أو طعمت طعامًا، أو شربت شرابًا، أو كانت قائمة فجلست أو قاعدة فنامت أو نائمة فقعدت أو قامت أو أكلت أو شربت ولم تفارق مجلسها، ثم طلقت نفسها في مجلسها؟
حيث
فكل هذا الذي ذكرت لا يُزيل عندنا الطلاق من يدها، وقد وقع الطلاق طلقت نفسها، إلّا أن تنام فتنعس؛ لأنّه يزول بها الأحكام عن الناعس، وهو مفارق
لما كان فيه من أحكام اليقظة.
مسألة:
وقال محمد بن عليّ: قال موسى بن عليّ: فيمن جعل أمر امرأته في يدها، أو فراقها، فتطلق نفسها فيقول الرجل: لم أنو طلاقها؟
فرأى أنّ له نيته.
(1) أي: أعطت الثوب لأحد.