الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٧١٠الجزء السادس والثلاثون - باب [31]: في جعل الطلاق في يد الزوجة وغيرها
المصنف
709
قال محمد بن محبوب عن موسى بن عليّ: فيمن قال لامرأته: احتكمي في
(2)
نفسك (1)، قالت (2) هي: قد (3) طلقت نفسي ثلاثا؟
قال: هو ما حكمت في نفسها.
مسألة:
قال بشير، في رجل يقول لامرأته أمرك بيدك. فتطلق نفسها؟ فقال: إن سمت؛ فهو ما سَمّت وإن أرسلت؛ فهو ثلاث.
قال أبو سفيان: قد جعل الأمر كله إليها، وهو كما سمت. وإن لم تسمّ شيئًا، فطلقت نفسها؛ فقد ذهبت بالثلاث.
مسألة:
فإن قال: إذا رأيتَ الهلال فطلقي نفسك؟ فرأته، فطلقت نفسها). فإذا رأت الهلال، ولم تطلّق نفسها حتى فارقت مجلسها؛ إنّها لا تطلق.
وقول لها في ذلك ليلتها وصباحها، ثم لا تطلق.
وقول: إنّه لها أبدًا أن تطلق نفسها.
فإن جعله في يد رجل إذا جاء هلال الشهر؟ فإذا جاء)، فلم يطلقها من حينه؛ فلا طلاق.
(1) أي: احكمي على نفسك أو أصدري حكمًا على نفسك.
(2) في أ «قال».
(3) ناقصة من م. (4) تنقص كلمة طلقت.
(5) أي: هلال الشهر الذي حدده.