المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧١٠

الجزء السادس والثلاثون - باب [31]: في جعل الطلاق في يد الزوجة وغيرها

المصنف

709

قال محمد بن محبوب عن موسى بن عليّ: فيمن قال لامرأته: احتكمي في

(2)

نفسك (1)، قالت (2) هي: قد (3) طلقت نفسي ثلاثا؟

قال: هو ما حكمت في نفسها.

مسألة:

قال بشير، في رجل يقول لامرأته أمرك بيدك. فتطلق نفسها؟ فقال: إن سمت؛ فهو ما سَمّت وإن أرسلت؛ فهو ثلاث.

قال أبو سفيان: قد جعل الأمر كله إليها، وهو كما سمت. وإن لم تسمّ شيئًا، فطلقت نفسها؛ فقد ذهبت بالثلاث.

مسألة:

فإن قال: إذا رأيتَ الهلال فطلقي نفسك؟ فرأته، فطلقت نفسها). فإذا رأت الهلال، ولم تطلّق نفسها حتى فارقت مجلسها؛ إنّها لا تطلق.

وقول لها في ذلك ليلتها وصباحها، ثم لا تطلق.

وقول: إنّه لها أبدًا أن تطلق نفسها.

فإن جعله في يد رجل إذا جاء هلال الشهر؟ فإذا جاء)، فلم يطلقها من حينه؛ فلا طلاق.

(1) أي: احكمي على نفسك أو أصدري حكمًا على نفسك.

(2) في أ «قال».

(3) ناقصة من م. (4) تنقص كلمة طلقت.

(5) أي: هلال الشهر الذي حدده.

١٢٬٣٠٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.