الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٧١١710
المصنف
المجلد العشرون
وإن لم يكن رأى الهلال لسحاب أو غيره، أو تعمّد لترك نظره، فلم يطلقها حتى غربت الشمس؛ خرج من يده أو (1) أكلت أو شربت ولم يفارق مجلسها (2). قال محمد بن محبوب، فيمن قال لزوجته: طلاقك بيدك إلى الليل، ثم جامعها؟ فهو ارتجاع من يدها.
مسألة:
وإن جعل طلاقها في يد رجل، وقال: إن جئتُ إلى شهر، وإلا فطلقها؟
فله أن يطلقها بعد الشهر ما شاء.
مسألة:
وإن قال: إذا رأيت هلال الشهر؛ فطلقها؟
فإذا رأى الهلال فلم يطلقها؛ فقد خرج الأمر من (3) يده.
فإن جعل طلاقها بيد رجل إذا رأى الهلال؛ فليس له أن يطلق إلا ساعة يرى الهلال. وإن جعله بيده إذا أهل الهلال؛ فله أن يطلق ما لم يغب الهلال.
وقول له أن يطلق تلك الليلة كلّها ما لم يطلع الفجر.
مسألة:
فإن جعل طلاقها بيدها، فلم تطلّق نفسها حتى زالت من موضعها ذلك بخطوة؛ فلا طلاق لها. وإن كانت قائمة فقعدت أو قاعدة فقامت؛ فهو في
(1) أي: وكذلك يخرج من يده إن.
(2) أي: وكذلك إن رأى الهلال وهو في مجلس معه تلك المرأة، فلم يفارق ذلك المجلس، ولم يطلقها حتى أكلت أو شربت؛ فإنّه أيضًا يخرج الطلاق من يده.
(3) ناقصة من أ.