الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٧١٢المصنف
الجزء السادس والثلاثون - باب [31]: في جعل الطلاق في يد الزوجة وغيرها
711
يدها؛ ما لم تبرح موضعها ولم يبرح هو. وإن كانت نائمة؛ فالطلاق في يدها ما لم تزل من موضع منامها الذي توطأ (1) عليه.
قيل: وإن لم تبرح الفراش؟
قال: لا، ولكن لا تبرح الموضع.
(2)
خرج
قال: وحفظنا أنها إذا نامت فنعست قاعدة أو نائمة في موضعها؛ فقد الطلاق من يدها، وهو مفارق لما كانا (3) فيه من أحكام اليقظة؛ وإن لم يفترقا من
موضعهما.
مسألة:
وقال: إذا زل (4) قدم أحدهما من موضعه ذلك، قليلا أو كثيرًا؛ فقد خرج
الطلاق
من يدها، ولا يجوز طلاقها. وما لم يَزلّ قدم أحدهما من موضعهما
ذلك؛ فلها أن تطلق نفسها؛ ما لم يرتجعه.
(1) في أ «يوطا».
في م «يبرح».
(3) في أ «كان».
(4) ثمة فرق بين «زل» و «زال»، ولعلّه يقصد: وإن لم يكن متعمدا.
١٢٬٣٠٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.