المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧١٣

712

المصنف

المجلد العشرون

انتقى ما وجدته والى

كتاب المصنف نيلوه ان شاء اسود الحـ

باب [32]

ساج كتاب المصنف لفظ جعل الطلاق في اليدين

پہلے ميں مبارک اين مستي دين مبارک فارت اے

وعن امرأة طلبت إلى زوجها الطلاق. فقال: نعم وكرامة. ونوى الطلاق؟

فهي

تطليقة وما نواه.

مسألة:

وقال هاشم في امرأة طلبت إلى زوجها الطلاق. فقال: [إن]) خرج مني شيء لا يخرج من فمي لك طلاق، ولكن قد رددته إليك، فأبرئي نفسك، فطلقت نفسها. ثم قال: إنّما أمرتك ببراءة نفسك، لم آمرك أن تطلقي نفسك؟ قال: أخاف أن تكون قد بانت. والله أعلم.

قال غيره: أما في الحكم؛ فلا يشبه الطلاق؛ لأنها لم تقل ما أمرها.

مسألة:

أبو سعيد: إن قال لزوجته: أمرك بيدك ما شئت من الزمان، إلى كم يكون

بيدها؟

قال: إذا أراد بقوله: أمرك بيدك طلاقًا، أي قد جعل طلاقها بيدها ما شاءت

(1) زيادة من عندنا اجتهادًا.

١٢٬٣٠٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.