الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٧١٣712
المصنف
المجلد العشرون
انتقى ما وجدته والى
كتاب المصنف نيلوه ان شاء اسود الحـ
باب [32]
ساج كتاب المصنف لفظ جعل الطلاق في اليدين
پہلے ميں مبارک اين مستي دين مبارک فارت اے
وعن امرأة طلبت إلى زوجها الطلاق. فقال: نعم وكرامة. ونوى الطلاق؟
فهي
تطليقة وما نواه.
مسألة:
وقال هاشم في امرأة طلبت إلى زوجها الطلاق. فقال: [إن]) خرج مني شيء لا يخرج من فمي لك طلاق، ولكن قد رددته إليك، فأبرئي نفسك، فطلقت نفسها. ثم قال: إنّما أمرتك ببراءة نفسك، لم آمرك أن تطلقي نفسك؟ قال: أخاف أن تكون قد بانت. والله أعلم.
قال غيره: أما في الحكم؛ فلا يشبه الطلاق؛ لأنها لم تقل ما أمرها.
مسألة:
أبو سعيد: إن قال لزوجته: أمرك بيدك ما شئت من الزمان، إلى كم يكون
بيدها؟
قال: إذا أراد بقوله: أمرك بيدك طلاقًا، أي قد جعل طلاقها بيدها ما شاءت
(1) زيادة من عندنا اجتهادًا.
١٢٬٣٠٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.