المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧١٥

714

المصنف

المجلد العشرون

قال: لا يجوز ذلك لها.

قال غيره: حسن معي؛ لأنه ليس من حفظها (1) له أن تطلق نفسها. وكذلك إن قال لها: على أن لا تطلقي نفسك؛ لأنه قد منعها.

مسألة:

قال هاشم ومسبّح فيمن طلبت إليه امرأتُه، طلاقها، فقال لها: أمرك بيدك، فخرجت إلى جارها، فجاءت به إلى زوجها فقالت: أليس قد وضعت طلاقي في يدي، فسكت زوجها، فقالت للرّجل (3): اشهدوا أني قد طلقت نفسي مائة وخمسين

تطليقة؟

رجع

الطلاق إليه.

فقال: هاشم حيث خرجت إلى جارها فقد. قال (3) مسبح: إن كان حين رجعت إليه وهو متمّ لها ما في يدها؛ فقد طلقت.

مسألة:

قال هاشم بن غيلان فيمن أراد سفرًا، فقالت له امرأته: إنّك تطيل الغيبة عني، فاجعل طلاقي بيدي إلى أجل، فقال: إن لم أجئ سنة فطلاقك بيدك، فطلقي نفسك إن بدا لك، فانتظرته سنة فلم يجئ، فتربّصت سنة أخرى فلم

يجي،

فطلّقت نفسها؟

فقال هاشم الذي سمعها أنّها إذا تجاوزت الحد؛ لم يكن في يدها شيء.

قال العلاء بن عثمان وخالد بن شعوة مثله.

وقال عمر بن المفضل وأزهر ومسبّح تطلق. وهو رأيهم. فتردّد هاشم لقولهم،

ولم يرجع عن قوله.

(1) في أ «حقها».

(2) أي: لجارها الذي جاءت به. (3) في أ «فقال».

١٢٬٣٠٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.