المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧١٦

الجزء السادس والثلاثون - باب [32]: لفظ جعل الطلاق في اليدين

المصنف

715

قال غيره: وقد قيل: إن فارقت نفسُها مجلسها أو موضعها الذي كانت فيه في وقت حول السنة، ولم تطلق نفسها؛ خرج الطلاق من يدها.

مسألة:

قال محمد بن خالد سمعنا في رجل جعل طلاق امرأته بيدها سنة؛ فهو بيدها إلى تمام السنة. فإن انتزع منها الطلاق رجع إليه، إلا أن يكون جعله بيدها بحق؛ فهو بيدها، ولا رجعة له فيه.

مسألة:

فإن قال لها: متى أردت فطلّقي نفسك، ثم لابسها، ثم سألها من بعد: أطلقت (1)

نفسك. قالت: نعم؟

قال: أرى طلاقك جائزا.

مسألة:

فإن جعل طلاقها بيدها، ولم يكن دخل بها، فطلّقت نفسها واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً؟ فإنّها تصير، واحدة وتبين منه. فإن حظيها (2) فهي عنده على اثنتين.

مسألة:

(2)

فإن قال لها: اتركي لي بعض حقك؛ فقد حكمتك في نفسك. فتركت، وطلّقت

نفسها ثلاثاً؟

فقال: قد بانت منه.

(1) في أوم «طلقتي».

(2)

أ «خطبها».

١٢٬٣١٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.