المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٧٩٨

الجزء الثالث / القسم الثاني - باب [23]: ما يجوز الوضوء به من المياه

المصنف

وعن ابن عباس قال: هي أرخص بنانًا وأطيب ريحًا. قوله أرخص بنانًا يريد به الهشاشة والفعل رَخُصَ رَخَاصَةً. والرخاصة اللين والبنان أطراف الأصابع من اليدين والرجلين.

(1)

وفي القرآن: ﴿وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ﴾ [الأنفال: 12]. هو الشَّوَى (1)،

الأيدي والأرجل.

مسألة:

797

يعني

وجائز الوضوء من الماء الذي يمسه الصبي إلّا أن الصبي إلّا أن يعلم أن يده نجسة.

مسألة:

وإذا أصاب الغيث فجرى في المواضع النجسة، فالجاري يجوز به الوضوء والشرب، فإذا انقطع جري الماء، وبقي واقفًا والنجاسة قائمة بعينها فيه فذلك فاسد، وإن لم يكن فيه أثر النجاسة ولا شيء منها فذلك طاهر.

وإن أصاب غيث فامتلأ الجلب (2) ولم يفض، ووقف ماء كل جلبة فيها فذلك طاهر، ويجوز الوضوء منه، ولا يُستنجى في الجلبة (3) بعينها فتفسد، والله أعلم.

(1) الشوى بالفتح: اليدان والرجلان والأطراف وقحف الرأس.

(2) الجُلُب

جمع

جلبة.

(3) الجلبة: قطعة أرض خصبة صالحة للزراعة في الاصطلاح العُماني، وإذا قيل جَلْبَة النخيل يُراد بها حوضها وما يحيط بها. وترد أحكامها مفصلة في كتب الفقه العُمانية.

والجلبة من

التقسيمات الجزئية داخل الأرض الزراعية الواحدة، لتسهيل عملية الري، تتراوح ستة أمتار إلى تسعة أمتار. بينما يذكر البعض أن مساحتها تقدر ما بين عشرة إلى

مساحتها بين سـ

ثلاثين مترا، وتسع من ثلاث نخلات إلى اثنتي عشرة نخلة.

ينظر: ـ معجم

مصطلحات الإباضية، مجموعة من الباحثين. مصطلح: جلبة.

محفوظ بن عبد الله ونبيل عبد الحافظ، تنظيم وإدارة الأفلاج في سلطنة عُمان «دراسة تحليلية.