الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٧٩٩798
المصنف
المجلد الثاني
مسألة:
وعن موسى بن علي في الماء الواقف في الحوض المنقطع من الفلج. قال ما أرى بالوضوء به بأسًا ما لم يُعلَم به بأس.
وكذلك الماء يكون في الإناء في البيت غيرَ مُغَطَّى، ويمكث يوما، أو يوما وليلة، ولا يعلم به بأسًا، فلا أرى بالوضوء منه بأسًا.
ومن أتى إلى حوض فلا بأس بالوضوء منه ما لم يعلم به بأس.
مسألة:
ومن كان في فلج يتوضأ وقدامه عذِرَةٌ تُرَى فيه.
فإذا كان الماء جاريًا فلا ينجسه إلّا ما غلب عليه من ذلك وغيره.
:
وفي موضع وإذا وقع في نهر (1) نجاسة، مثل عذرة أو غيرها، وعين النجاسة قائمة، فإذا لم تغلب عليه النجاسة فجائز التطهر منه حتى تغلب عليه في لونه أو عرفه أو طعمه.
مسألة:
وفي موضع ومن كان قاعدًا في نهر جارٍ حامل عذرة أو ميتةً، طيرًا أو نحوه، فمرت به من غير أن يلزق به منها شيء أو يعلق أثرها، وإلا فحكم جسده والماء الجاري طاهر حتى يتبين أنه لزقه شيء من ذلك يجب عليه غسله،
والله أعلم.
(1) في م «بئر» وهو خطأ.