الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٧١٧716
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
فإن قال: قد أعطيتك هواك أو ما تريدين. قالت له: قد طلّقْتُ
لا أجيز (1) لك؟
فإنّه يُسأل عن نيته، فإن نوى طلاقًا، وإلّا فهي زوجته.
مسألة:
وإن قال: إن لم أضرب هذا الغلام فأمرك بيدك، من بعد أن وطئها، من قبل أن يضرب الغلام؟
نفسي.
قال:
يعني الطلاق. فطلقت نفسها
فيه؛ رجع
إليه، وليس
فالطلاق واقع عليها ما لم يرتجعه بلسانه. فإن رجع
هذا إيلاء. ومتى ما طلقت من حين ما قال: إن لم أضرب هذا الغلام فأمرك الطلاق -»؛ فأمرها بيدها متى ما طلقت نفسها، طلّقت قبل الوطء
بيدك - يعني
وبعده، وله ارتجاعه إن شاء.
مسألة:
وإن قال له رجل: إن لم تعطني حقي فأنا أطلق امرأتك، فقال: وهل تقدر على ذلك. قال: فطلّق إذا قال: قد طلقت امرأتك؟
فقد وقع الطلاق.
قال أبو عبد الله: إذا حاكمته امرأته؛ فإنّه يقع عليها الطلاق.
قال أبو محمد: تطلق؛ لأنّه قد ملكه الطلاق بقوله: «إن قدرت»، فقد قدر
على أن يطلق.
قال: وإن قال: إن لم تدفع إليّ؛ طلقت عليك؟ فإنّه مُختلف في هذا اللفظ. وأما الأول؛ فإنّها تطلق.
(1) في أ «أخبر».