المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧١٧

716

المصنف

المجلد العشرون

مسألة:

فإن قال: قد أعطيتك هواك أو ما تريدين. قالت له: قد طلّقْتُ

لا أجيز (1) لك؟

فإنّه يُسأل عن نيته، فإن نوى طلاقًا، وإلّا فهي زوجته.

مسألة:

وإن قال: إن لم أضرب هذا الغلام فأمرك بيدك، من بعد أن وطئها، من قبل أن يضرب الغلام؟

نفسي.

قال:

يعني الطلاق. فطلقت نفسها

فيه؛ رجع

إليه، وليس

فالطلاق واقع عليها ما لم يرتجعه بلسانه. فإن رجع

هذا إيلاء. ومتى ما طلقت من حين ما قال: إن لم أضرب هذا الغلام فأمرك الطلاق -»؛ فأمرها بيدها متى ما طلقت نفسها، طلّقت قبل الوطء

بيدك - يعني

وبعده، وله ارتجاعه إن شاء.

مسألة:

وإن قال له رجل: إن لم تعطني حقي فأنا أطلق امرأتك، فقال: وهل تقدر على ذلك. قال: فطلّق إذا قال: قد طلقت امرأتك؟

فقد وقع الطلاق.

قال أبو عبد الله: إذا حاكمته امرأته؛ فإنّه يقع عليها الطلاق.

قال أبو محمد: تطلق؛ لأنّه قد ملكه الطلاق بقوله: «إن قدرت»، فقد قدر

على أن يطلق.

قال: وإن قال: إن لم تدفع إليّ؛ طلقت عليك؟ فإنّه مُختلف في هذا اللفظ. وأما الأول؛ فإنّها تطلق.

(1) في أ «أخبر».

١٢٬٣١١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.