المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧١٨

المصنف

الجزء السادس والثلاثون - باب [32]: لفظ جعل الطلاق في اليدين

717

مسألة:

فإن أخبر زوجته بخبر وقال: إن خبّرتِ به أحدًا فطلاقك بيدك. فأخبرت؟

فإن الطلاق بيدها.

فإن طلقت نفسها في مجلسها ذلك؛ طلقت. وإن لم تطلق حتى تقوم منه؛ لم يجز لها أن تطلق نفسها بعد ذلك. وخروج (1) الطلاق من يدها؛ هذا أكثر قول فقهاء عمان. وفيها قول آخر.

مسألة:

وعن أبي عبد الله فيمن تقول له امرأته طلقني فيقول: أنا لا أطلقك، ولكن طلقي نفسك، فتُطلق نفسها. فيقول الزوج أنا لم أجعل لك الطلاق في قولي: طلقي نفسك، ولا نويت بذلك طلاقًا؟

قال: قد نوى وقد طلقت قال أبو مروان مثل ذلك.

ومن قال لامرأته: احكمي في نفسك. فقالت: طلقت نفسي

ثلاثا؟

فقد جاز ما حكمت في نفسها.

مسألة:

وإن قالت له امرأته: الطلاق في يدي أو في يدك؟ قال: في يدكِ. قالت:

قد طلقتك؟

فإنّها لا تطلق؛ حتى يقول أو ينوي أنّ طلاقها في يدها. ثم تطلق بطلاقها

نفسها.

(1) في أ زيادة «خ: خرج».

١٢٬٣١٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.