المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٢٠

الجزء السادس والثلاثون - باب [32]: لفظ جعل الطلاق في اليدين

المصنف

719

فإن قالت: أليس كنت أعطيتني طلاقي؟ فقال: نعم. فقالت: قد طلقت نفسي؟

فلا تطلق. وإنّما سألته عما كان جعل إليها.

مسألة:

وإن جعل طلاقها في يدها، فقالت: قد رددته عليك، أو لا أقبله، ولم يقبله هو منها. ثم طلقت نفسها؟ فلا يجوز طلاقها.

مسألة:

فإن قال: إن خرجت إلى أهلك فطلقي نفسك؟

قال: إذا خرجت من الموضع الذي قال لها فيه «خارجة» في النية (1)؛ فقد وقع اسم الخروج.

فإن كان أهلها في قرية أخرى، فذهبت إليهم، ولو كانت بعد في الدار؛ فقد وقع اسم الخروج وإن كانوا في القرية. فإذا خرجت من الدار؛ فقد وقع اسم الخروج. وإذا حصل لها اسم الخروج، فلم تطلق نفسها؛ زال من يدها.

مسألة:

وقيل: إن قال: طلقي نفسك متى شئت:

فقول: لها متى شاءت طلقت نفسها.

وقول: إذا لم تطلق نفسها حتى تخرج من الموضع فقد خرج من يدها (2).

(1) أي: إذا خرجت من ذلك الموضع قاصدة إلى أهلها.

(2) قد مرت هذه المسألة.

١٢٬٣١٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.