المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٢٢

المصنف

الجزء السادس والثلاثون - باب [32]: لفظ جعل الطلاق في اليدين

721

مسألة:

فإن قالت له: طلقني. فقال: اعتدي، أو أنت علي حرام، أو أنت خلية أو برّيّة

أو بائنة؟

فلا تطلق إلّا أن ينويه لها طلاقًا. وهذا طلاق الكناية؛ إذا أراد به الطلاق.

مسألة:

فإن قالت: لو كان الطلاق إلى النساء لطلّقت نفسي. فقال: قد وهبته (1) لك.

فقالت: قد طلقت

نفسي

مائة؟

(1) في أ «وهبت».

١٢٬٣١٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.