الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٢٢المصنف
الجزء السادس والثلاثون - باب [32]: لفظ جعل الطلاق في اليدين
721
مسألة:
فإن قالت له: طلقني. فقال: اعتدي، أو أنت علي حرام، أو أنت خلية أو برّيّة
أو بائنة؟
فلا تطلق إلّا أن ينويه لها طلاقًا. وهذا طلاق الكناية؛ إذا أراد به الطلاق.
مسألة:
فإن قالت: لو كان الطلاق إلى النساء لطلّقت نفسي. فقال: قد وهبته (1) لك.
فقالت: قد طلقت
نفسي
مائة؟
(1) في أ «وهبت».
١٢٬٣١٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.