المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٢٣

722

المصنف

المجلد العشرون

انتهى ما وجدته والى

بزوال اولمان

باب [33]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ الحر واله

سابع كتاب المصنف كان فيمن جعل طلاقها إليها

پہلے اس مبارک ان مسيحي دين مبارک فارس

فإن جعل طلاقها إليها إن أبرأته مما عليه، ومن ثلاثة أعلاق يسمي بهنّ، فذهبت إحداهن بسرق أو بكسر، وهي جرّة خضراء، فردّت عليه ما طلبت إليه غير الجرة؛ لأنها انكسرت، وبرئت من كلّ شيء غير الذي ذكرتُ؟

فإن كانت أبرأته (1) مِمّا عليه من الثلاثة أعلاق والعلق معه، وطلقت نفسها؛ فقد طلقت، ولا رجعة له عليها. وإن كانت الأعلاق عندها، فأبرأته، وطلّقت نفسها، والعلق سالم؛ طلقت، وعليها أن تردّ عليه ثمن الجرّة أو مثلها برأي العدول فإن كانت أبرأته من بعد ما انكسر وطلّقت نفسها؛ فالطلاق باطل، ومالها

عليه (2).

مسألة:

ومن قال لرجل: أمر امرأتي بيدك. فسكت ولم يقل: قد قبلت. ثم خرج. فقال: فلان ولاني أمر امرأته، وقد طلقتها؟

فجائز طلاقه؛ ولو بعد شهر أو سنة، إلا أن يرتجعه.

(1) كانت في الأصل «أبرته» وحققنا همزتها.

(2) أي: وصداقها باق عليه.

١٢٬٣١٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.