المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٢٤

المصنف

الجزء السادس والثلاثون - باب [33]: فيمن جعل طلاقها إليها

723

جعل

مسألة:

إن قال: قد جعلت أمر امرأتي بيدك حين أخرج. فقال حين خرج: فلان.

أمر امرأته بيد، وقد طلقتها؟

فليس بيده شيء؛ حيث لم يقل: قد قبلت.

قال أبو عبد الله: تطلق؛ لأن طلاقه إياها قبول.

وإن جعل طلاقها في يدها. فقالت: لا ولا كرامة، ولا أطلق نفسي. ثم

نفسها في مجلسها؟

فقيل: ليس طلاقها بشيء حيث لم تقبل.

مسألة:

فإن قال لها: إن لم أُعطك كذا؛ فأمرك بيدك، يعني

فعلى هذا لا يكون في هذا طلاق.

فإن قال: إن دخل شهر رمضان؛ فطلاقك بيدك؟

فإنّه يكون ساعة ترى هي الهلال.

الطلاق؟

طلقت

فإن لم تر الهلال حتى خلا يومان أو أقلّ أو أكثر، ثم أخبرت؟ فلا شيء

في يدها.

مسألة:

وإن قال: قد جعلت طلاقك في يدك. فقالت: لا أقبل هذا؟ فإنّه يزول عنها ما (1) جعل لها. إنّما هو بمنزلة الوكالة في ذلك.

(1) في م «مما».

١٢٬٣١٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.