الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٢٥724
المصنف
المجلد العشرون
فإن لم يقبل المأمور ما أُمر به أو الْمُوكُل؟ لم يثبت في يدها شيء.
وإن قبلا، ثم لم يفعلا ما أمرا به؛ لم يلزمهما من طريق الحكم، ولهما أن يرجعا كما كانا قبلا بإنفاذه، طلاقًا أو غيره. والله أعلم.
مسألة:
فإن قال لها: قد أعطيتك في كل شهر تطليقة؟
فإذا انتزعه قبل أن تطلق نفسها؛ خرج من يدها.
١٢٬٣١٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.