المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٢٥

724

المصنف

المجلد العشرون

فإن لم يقبل المأمور ما أُمر به أو الْمُوكُل؟ لم يثبت في يدها شيء.

وإن قبلا، ثم لم يفعلا ما أمرا به؛ لم يلزمهما من طريق الحكم، ولهما أن يرجعا كما كانا قبلا بإنفاذه، طلاقًا أو غيره. والله أعلم.

مسألة:

فإن قال لها: قد أعطيتك في كل شهر تطليقة؟

فإذا انتزعه قبل أن تطلق نفسها؛ خرج من يدها.

١٢٬٣١٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.