المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٢٦

الجزء السادس والثلاثون

المصنف

725

انتهى ما وجد تد والى

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى الباب [34]

ماركات الفن في لفظ طلاق المجعول في يده

صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس

فإن قال لامرأته أمرك بيدك فقالت قد قبلت. ولم يسم شيئًا؟ فليس ذلك بطلاق، إلّا أن تكون قد سمت واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا.

مسألة:

وإن قالت: قد أبرأت نفسي منك، أو أبرأتك من نفسي، أو فارقتك، أو فارقت بيني وبينك. وقالت: إنّها نوت بذلك الطلاق؟

فلا تطلق حتى تقول: قد طلقت نفسي، وليس لها من النية في مثل هذا مثل

ما للرجل.

مسألة:

وإن أمرها أن تطلقه، فطلّقته؟ ففيه أيضًا اختلاف:

قال هاشم فإن جعل طلاقها بيدها فقالت قد طلقت؛ فهو طلاق، وبه قال زياد بن مثوبة وحواري عن عزّان (1) عن أبي عثمان. وقول: إنّها لا تطلق، والرّجال لا يُطلقون. وأحسبه قول موسى بن عليّ.

وقول: إنّه قول ابن عبّاس. وهو أشبه في الحكم.

(1) «عن عزان» ناقصة من م.

١٢٬٣٢٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.