المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٨٠٠

الجزء الثالث / القسم الثاني

المصنف

799

انتقي ما وجد تد والى

وو الا ولمعاني

باب [24]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

ا في الماء المضاف وغيره والوضوء به

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

والمياه ثلاثة فماء يضاف إلى الواقع فيه، وماء يضاف إلى الخارج منه، وماء يضاف إلى مكان يقوم به، فالماء ان المتقدم ذكرهما لا يجوز التطهر بهما، وإن كانا، طاهرين إذ اسم الماء لا يقع عليهما مطلقا.

والماء المضاف إلى المكان فجائز التطهر به لأن إضافته إلى المكان لا تخرجه عن حد الماء المطلق، إذ الماء لا يقوم إلا في محل. ولا أعلم أن أحدًا أجاز التطهر إلّا بالماء المطلق، وإنما الخلاف بين الناس في المستعمل.

مسألة:

فإن قيل: إن أصحاب أبي حنيفة يجيزون التطهر بالنبيذ.

قيل له: فإنهم لم يبيحوه لاستحقاقه اسم الماء، وإنما أجازوه لسُنّة ادعوها، والكلام بيننا وبينهم فيها.

والدليل على أنهم لم يبيحوه من طريق الاسم، م أنهم قالوا التطهر بالنبيذ

واجب عند عدم وجود الماء، ففيه دلالة أنهم لم يجيزوه من طريق الاسم. والدليل على ما قلنا أن الله خاطبنا بما تعقله العرب في لغتها، والعرب تعقل بالمقيد ما لا تعقله بالمطلق، وتعقل بالمطلق ما لا تعقله بالمقيد، كقوله