الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٢٧726
المصنف
المجلد العشرون
وعلى قول من يوجبه؛ فالإرسال منها فيه كالإرسال في نفسها. فإن وقع؛
فهو سواء.
مسألة:
فإن جعل طلاقها بيدها، فقالت أنت عليّ، حرام، وأنا عليك حرام. ثم قالت
من بعد إنّما عنيت الطلاق؟
قال: ليس هذا طلاقًا، وعليها كفّارة يمين والله أعلم.
•
فإن قالت: قد طلقت، ولم تقل: قد طلقت نفسي؟
فقول: إنه لا يقع طلاق.
قال: ولسنا نأخذ به. بل نقول: الطلاق واقع بهذا القول. وعليه عامة من الفقهاء.
مسألة:
قال بشير: فيمن يقول لامرأته أمرك بيدك. فتُطلق نفسها؟
فقال: إن سمت؛ فهو ما سَمّت. وإن أرسلت؛ فهو ثلاث.
قال أبو سفيان: قد جعل الأمر كله إليها، وهو كما سمت. وإن لم تسمّ شيئًا، وطلّقت نفسها؛ فقد ذهبت بالثلاث.
قال بشير بن المنذر كان يُقال: إذا طلقت نفسها، وجعل ذلك زوجها؛ فهي
:
كالثلاث من الرّجل؛ ولو قال: نويت واحدة.
فهي
ثم بلغني بعد ذلك أنها إن طلّقت نفسها واحدة؛ فهي واحدة. وإن أرسلت (1)؛
ثلاث. وإن أبهمت؛ فهي واحدة.
وعن جابر قال: أخاف أن يكون ثلاثاً.
(1) في أ «ثلاث».