المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٢٧

726

المصنف

المجلد العشرون

وعلى قول من يوجبه؛ فالإرسال منها فيه كالإرسال في نفسها. فإن وقع؛

فهو سواء.

مسألة:

فإن جعل طلاقها بيدها، فقالت أنت عليّ، حرام، وأنا عليك حرام. ثم قالت

من بعد إنّما عنيت الطلاق؟

قال: ليس هذا طلاقًا، وعليها كفّارة يمين والله أعلم.

•

فإن قالت: قد طلقت، ولم تقل: قد طلقت نفسي؟

فقول: إنه لا يقع طلاق.

قال: ولسنا نأخذ به. بل نقول: الطلاق واقع بهذا القول. وعليه عامة من الفقهاء.

مسألة:

قال بشير: فيمن يقول لامرأته أمرك بيدك. فتُطلق نفسها؟

فقال: إن سمت؛ فهو ما سَمّت. وإن أرسلت؛ فهو ثلاث.

قال أبو سفيان: قد جعل الأمر كله إليها، وهو كما سمت. وإن لم تسمّ شيئًا، وطلّقت نفسها؛ فقد ذهبت بالثلاث.

قال بشير بن المنذر كان يُقال: إذا طلقت نفسها، وجعل ذلك زوجها؛ فهي

:

كالثلاث من الرّجل؛ ولو قال: نويت واحدة.

فهي

ثم بلغني بعد ذلك أنها إن طلّقت نفسها واحدة؛ فهي واحدة. وإن أرسلت (1)؛

ثلاث. وإن أبهمت؛ فهي واحدة.

وعن جابر قال: أخاف أن يكون ثلاثاً.

(1) في أ «ثلاث».

١٢٬٣٢١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.